أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم سنة الجمعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم سنة الجمعة
معلومات عن الفتوى: حكم سنة الجمعة
رقم الفتوى :
3470
عنوان الفتوى :
حكم سنة الجمعة
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7798)
أفتى أحدهم بما يلي: سنة الجمعة القبلية (كما سماها) فله أدلة معتبرة من قبل الأئمة الأربعة وأتباعهم في مشارق الأرض ومغاربها، والأئمة الأربعة مع من تبعهم هم الأكثرية الساحقة للمسلمين فإذا دار حكم خلافي بين فريقين من المسلمين فريق يمثل الأكثرية، وفريق على الأقلية فالعمل بما عليه الأكثر؛ أولى وأوفق، بوصايا الخلف عن السلف، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (الجماعة رحمة والفرقة عذاب).
ثانياً: إقامة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذه السنة القبلية، فقد أخرج الترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.
ثالثاً: أمره صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - فوق المنبر يخطب بإقامة ركعتين، لا سيما وفي بعض الروايات قال له: (هل صليت قبل أن تجيء)؟
رابعاً: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بين كل أذانين صلاة) أي بين كل أذان وإقامة .
خامساً: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية العينية . انتهى كلام المفتي .
نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي أوردها المفتي، هل هي صحيحة، ولا سيما حديث الترمذي: (كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً) هل هو حديث صحيح الإسناد، أم ضعيف؟ وهل الاستدلال بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم شيء في مشروعيتها، وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقاً بصيغة التمريض، وموقوفاً على ابن مسعود، ونقل في التحفة عن الحافظ أن عبدالرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعاً وفي سنده ضعف وانقطاع. ومثل هذا لا يحتج به.
وأما حديث أبي هريرة في أمر سليك فصحيح، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة، وأما حديث: (بين كل أذانين صلاة) فلا يتأتى في الجمعة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء الأذان ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجد، وأما القياس فممنوع في العبادات؛ لأنها مبنية على التوقيف ثم هو قياس مع الفارق، لكن يشرع لمن أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: